عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ :
إِنَّ اللهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ ؛ فَإِنْ عَفَتْ فَذَلِكَ ، وَإِنْ عَفَا وَلِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَرَضِيَتْ جَازَ ، وَإِنْ أَبَتْ