أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ
هبة المهر للزوج
١٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ ، يُعْطِي مَا عِنْدَهُ عَفْوًا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ
رَضِيَ اللهُ بِالْعَفْوِ
إِنَّ اللهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ
عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَاسْتَوْهَبَهَا مِنْ بَعْضِ صَدَاقِهَا
فَأَيْنَ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ
أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ؟ " فَتَلَاهَا ، قَالَ : فَرَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا
فِي قَوْلِ اللهِ : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا قَالَ : " حَتَّى الْمَمَاتِ
فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا قَالَ : " حَتَّى الْمَمَاتِ
أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعَفْوِ وَأَذِنَ فِيهِ ، فَإِنْ عَفَتْ جَازَ عَفْوُهَا
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا
أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْعَفْوِ ، وَأَذِنَ فِيهِ ، فَإِنْ عَفَتْ جَازَ عَفْوُهَا