لَوْ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ " .