11851
باب الطلاق بعد الفداء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
معلق ، مرسل· رواه مسروق بن الأجدعله شواهد