سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سَرْجًا بِنَقْدٍ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ - قَالَ : " لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا " .
اقْبَلْ مِنِّي بَعِيرَكَ وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَسَأَلُوا شُرَيْحًا ، فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا .