14892
باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سَرْجًا بِنَقْدٍ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ - قَالَ : " لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب