أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ
مصنف عبد الرزاق · #5894 أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ " .
سنن البيهقي الكبرى · #6324 كَانَ أَنَسٌ إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ ، جَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ . وَيُذْكَرُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ فَلَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ ، جَمَعَ مَوَالِيَهُ وَوَلَدَهُ ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَيُصَلِّي بِهِمْ كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُكَبِّرُ بِهِمْ كَتَكْبِيرِهِمْ . وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي الْمُسَافِرِ يُدْرِكُهُ الْأَضْحَى قَالَ : يَكُفُّ ، وَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَضَحَّى إِنْ شَاءَ . وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ : أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْجَبَّانِ ، فَيَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ . وَعَنْ عَطَاءٍ : إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا تَكْبِيرَةٌ . كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : (أبو الحسن) والله أعلم .