لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةً لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَا رَأَيْتُ أَنَّهَا تَتِمُّ . تَفَرَّدَ بِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ . وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَفِيمَا مَضَى هَاهُنَا وَفِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ كِفَايَةٌ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ . وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّشَهُّدِ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ، أَوْ قَالَ لَا تَجْزِي صَلَاتُهُ . وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ .