طرف الحديث: أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
14505 14436 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ - قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ - أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ ، فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ ، فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ - أَنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي . فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي ، وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ - فَإِنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-78306
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة