إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا فَلَا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا ، وَلَا شَيْئًا إِلَّا فِضَّةً . فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ " .