14614
باب الصرف
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ :
إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا فَلَا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا ، وَلَا شَيْئًا إِلَّا فِضَّةً . فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد