مصنف عبد الرزاق
باب الصرف
26 حديثًا · 0 باب
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
إِذَا صَرَفَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا يُفَارِقْهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا
إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ ، وَالصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ ، فَأَعْطَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ
إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا فَلَا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَلَا نَسِيئَةَ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا
عَهْدِي بِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَهُوَ يَقُولُهُ
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
إِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلَا تُنْظِرْهُ
لَا تَبِعِ الْفِضَّةَ بِشَرْطٍ
إِذَا قَالَ : مَا زَافَ عَلَيَّ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ جَيِّدًا رَدَدْتُهُ عَلَيْكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ
تِلْكَ نَسِيئَةٌ دَخَلَتْ فِي الصَّرْفِ
فَإِنْ كَانَ فِيهَا زَائِفٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةٌ ، فَأَسْلَفَنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةً
فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةٌ ، فَقَالَ : أَسْلِفْنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةً
سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ مِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ فِي مِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ
أَنَّهُ كَرِهَ الدِّينَارَ الشَّامِيَّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ وَرِقًا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ ، فَوَجَدَ فِيهَا أَرْبَعَةً زُيُوفًا
إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ أَوْ يُنْسِئَ