لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا يَدَعُ وَفَاءً ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : بن زكريا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لا .