21112
في الحوالة أله أن يرجع فيها
حَدَّثَنَا يَحْيَى [١]بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ :
لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا [٢]يَدَعُ وَفَاءً ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد