طرف الحديث: إِذَا كَانَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ فَلْيُمْسِكْ مِنْ جِمَاعِهَا حَتَّى تَحِيضَ
عدد الروايات: 4
عدد الكتب المخرِّجة: 3
3134 1957 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ فَلْيُمْسِكْ مِنْ جِمَاعِهَا حَتَّى تَحِيضَ » .
10646 10577 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ : هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَعِدَّتَانِ " . قَالَ : قُلْتُ : وَعِدَّتَانِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَثَلَاثَةٌ " . قَالَ : " فَذَكَرَ الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، وَالرَّجُلَ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ وَلَدُهَا ، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا ؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ " .
19128 19131 19013 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعُمَارَةَ قَالَا : لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَبِينَ حَمْلٌ أَوْ لَا .
19129 19132 19014 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-78771
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة