فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ ، فَيَعْجَزُ فَيَرْكَبُ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ فَيَرْكَبُ مَا شَاءَ ، وَيَمْشِي مَا شَاءَ وَيَرْكَبُ .
يَرْكَبُ مَا مَشَى ، وَيَمْشِي مَا رَكِبَ مِنْ قَابِلٍ ، وَيُهْدِي بَدَنَةً .
فِي رَجُلٍ مَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ فِي نَذْرٍ ثُمَّ رَكِبَ ، قَالَ : يَجِيءُ مِنْ قَابِلٍ فَيَرْكَبُ مَا مَشَى وَيَمْشِي مَا رَكِبَ ، وَيَنْحَرُ بَدَنَةً .
يَمْشِي فَإِذَا أَعْيَا رَكِبَ ، فَإِنْ كَانَ عَامًا قَابِلًا مَشَى مَا رَكِبَ وَرَكِبَ مَا مَشَى وَيَنْحَرُ بَدَنَةً " .
إِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ ، فَلْيَرْكَبْ مَا مَشَى ، وَيَمْشِ مَا رَكِبَ ، وَيَنْحَرْ بَدَنَةً .
إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا ، قُلْ لَهَا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . في طبعة دار المعرفة : (حكيم) ، والصواب المثبت ، والله أعلم.