طرف الحديث: إِذَا قَاتَلَ الْعَبْدُ عَلَى فَرَسِ مَوْلَاهُ فَقُسِمَ لِلْمُسْلِمِينَ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
148 - الْعَبْدُ يُقَاتِلُ عَلَى فَرَسِ مَوْلَاهُ 34153 34152 34027 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَاتَلَ الْعَبْدُ عَلَى فَرَسِ مَوْلَاهُ فَقُسِمَ لِلْمُسْلِمِينَ ، قُسِمَ لِفَرَسِ مَوْلَاهُ كَمَا يُقْسَمُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ لِمَوْلَاهُ ، وَيُقْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يُقْسَمُ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-81198
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة