سَمِعْنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ بِوَضُوءٍ تَوَضَّأَ بِهِ صَاحِبُهُ لَمْ يُجْزِهِ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وُضُوءً عَلَى وُضُوءٍ أَجْزَأَهُ .