725
باب المسح بالمنديل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
سَمِعْنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ بِوَضُوءٍ تَوَضَّأَ بِهِ صَاحِبُهُ لَمْ يُجْزِهِ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وُضُوءً عَلَى وُضُوءٍ أَجْزَأَهُ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
سَمِعْنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ بِوَضُوءٍ تَوَضَّأَ بِهِ صَاحِبُهُ لَمْ يُجْزِهِ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وُضُوءً عَلَى وُضُوءٍ أَجْزَأَهُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 184) برقم: (725)
725 720 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ بِوَضُوءٍ تَوَضَّأَ بِهِ صَاحِبُهُ لَمْ يُجْزِهِ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وُضُوءً عَلَى وُضُوءٍ أَجْزَأَهُ .