أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى جَنْبِهِ ، وَيَجْعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى بَيْنَ عَضُدِهِ الْيُسْرَى ، وَبَيْنَ جَنْبِهِ ، وَكَرِهَ أَنْ يَقْبِضَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى عَضُدِهِ الْيُسْرَى ، أَوْ كَفِّهِ الْيُسْرَى عَلَى عَضُدِهِ الْيُمْنَى " .