3373
باب الرجل يصلي مرسلا يديه أو يضمهما
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى جَنْبِهِ ، وَيَجْعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى بَيْنَ عَضُدِهِ الْيُسْرَى ، وَبَيْنَ جَنْبِهِ ، وَكَرِهَ أَنْ يَقْبِضَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى عَضُدِهِ الْيُسْرَى ، أَوْ كَفِّهِ الْيُسْرَى عَلَى عَضُدِهِ الْيُمْنَى
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح