طرف الحديث: فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
12727 12659 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ؟ قَالَ : " يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-82564
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة