لَا تُوضَعُ الْعَصَائِبُ وَالْجَبَائِرُ عَلَى الْجُرْحِ وَالْكَسْرِ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ الْوُضُوءِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلَ مَوْضِعَ ذَلِكَ الْجُرْحِ ، لِمَا ظَهَرَ مِنْ دَمِهِ . ، ، ، ، قَالَ: ، ،