( بِإِسْنَادِهِ ) قَالَ : ثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :
لَا تُوضَعُ الْعَصَائِبُ وَالْجَبَائِرُ عَلَى الْجُرْحِ وَالْكَسْرِ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ الْوُضُوءِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلَ مَوْضِعَ ذَلِكَ الْجُرْحِ ، لِمَا ظَهَرَ مِنْ دَمِهِ