سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب التيمم
127 حديثًا · 32 بابًا
باب سبب نزول الرخصة في التيمم1
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي
باب كيف التيمم11
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ
فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ
مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ
أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ
جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ ، فَقَالَ : اضْرِبْ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِآيَةِ التَّيَمُّمِ
باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه16
وَكَانَ عَمَّارٌ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّاسَ طَفِقُوا يَوْمَئِذٍ يَمْسَحُونَ بِأَكُفِّهِمُ الْأَرْضَ
تَمَسَّحْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالتُّرَابِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ
فِي حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ هَذَا إِنْ كَانَ تَيَمُّمُهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ مَنْسُوخٌ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بنُ حَبِيبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا
انْظُرْ مَا تَقُولُ فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا
وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولَانِ فِي التَّيَمُّمِ : الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ
ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ
باب التيمم بالصعيد الطيب5
أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي
وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا
فُضِّلْتُ بِأَرْبَعٍ
إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ
باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب5
فُضِّلْتُ عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ
فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ
أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
أَطْيَبُ الصَّعِيدِ أَرْضُ الْحَرْثِ
الصَّعِيدُ الْحَرْثُ ؛ حَرْثُ الْأَرْضِ
باب نفض اليدين من التراب عند التيمم إذا بقي في يديه غبار يماس الوجه كله1
إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ
باب من لم يجد ماء ولا ترابا3
أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا
مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ
نَعَمْ إِنْ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ
باب النية في التيمم1
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
باب البداية بالوجه ثم باليدين1
إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ
باب استحباب البداية باليمنى ثم باليسرى1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ
باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء4
عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا . وَوَصَفَ ذَلِكَ
كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى حَتَّى يُدْرِكَ الْمَاءَ
باب ما روي في الحائض والنفساء يكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء3
عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ
عَلَيْكُمْ بِالْأَرْضِ
عَلَيْكُمْ بِالتُّرَابِ
باب الرجل يعزب عن الماء ومعه أهله فيصيبها إن شاء ثم يتيمم4
يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ
الرَّجُلُ يَغِيبُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ أَيُصِيبُ أَهْلَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَغِيبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي أَفَأُصِيبُ مِنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ جَارِيَتِهِ وَأَنَّهُ تَيَمَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ
باب غسل الجنب ووضوء المحدث إذا وجد الماء بعد التيمم6
عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ
يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا
فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَصَلِّ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ
اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَمٌ مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ
باب رؤية الماء خلال صلاة افتتحها بالتيمم3
رُؤْيَةِ الْمَاءِ خِلَالِ صَلَاةٍ افْتَتَحَهَا بِالتَّيَمُّمِ
لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَثُ
باب التيمم لكل فريضة5
يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ
يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً
لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ
باب التيمم بعد دخول وقت الصلاة2
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ " . أَوْ قَالَ : " أُمَّتِي عَلَى الْأُمَمِ بِأَرْبَعٍ
لَقَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خَمْسًا مَا أُعْطِيَهُنَّ أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي
باب إعواز الماء بعد طلبه2
فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ
لَقَدْ بَارَكَ اللهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَرَكَةٌ
باب السفر الذي يجوز فيه التيمم3
مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْجُرُفِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَيَمَّمَ
باب الجريح والقريح والمجدور يتيمم إذا خاف التلف باستعمال الماء أو شدة الضنا3
إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقَرْحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ ، فَيُجْنِبُ
فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَبِهِ الْجِرَاحَةُ ، يَخَافُ إِذَا اغْتَسَلَ أَنْ يَمُوتَ
فِي الْمَجْدُورِ وَأَشْبَاهِهِ إِذَا أَجْنَبَ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ
باب المحموم ومن في معناه لا يتيمم عند وجود الماء2
الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
مَا أَثْنَيْتَ بِهِ عَلَى رَبِّي فَهَاتِهِ ، وَمَا مَدَحْتَنِي بِهِ فَدَعْهُ عَنْكَ
باب التيمم في السفر إذا خاف الموت أو العلة من شدة البرد3
يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ
كَيْفَ وَجَدْتُمْ عَمْرًا وَصَحَابَتَهُ
إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا " . وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً
باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض4
مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ ثَلَاثًا
لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجُرْحُ
قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ
مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا مِنَ النَّارِ كَذَا وَكَذَا
باب المسح على العصائب والجبائر14
قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ
إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْجُرْحِ عَصَائِبُ غَسَلَ مَا حَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ
مَنْ كَانَ لَهُ جُرْحٌ مَعْصُوبٌ عَلَيْهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْعَصَائِبِ ، وَيَغْسِلُ مَا حَوْلَ الْعَصَائِبِ
أَنَّ إِبْهَامَ رِجْلِهِ جُرِحَتْ فَأَلْبَسَهَا مَرَارَةً وَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا
أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَى الْعَصَائِبِ ، وَغَسَلَ سِوَى ذَلِكَ
وَلَوْ عَرَفْتُ إِسْنَادَهُ بِالصِّحَّةِ لَقُلْتُ بِهِ
انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " امْسَحْ عَلَى الْجَبَائِرِ
يَغْتَسِلُ وَيَمْسَحُ الْخِرْقَةَ ، أَوْ قَالَ يَمْسَحُ صَدْرَهُ
إِنْ كَانَ يَخَافُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ فَلْيَغْسِلْهَا
يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ دَمِهِ ثُمَّ يَعْصِبُهَا ، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابِ إِذَا تَوَضَّأَ
انْكَسَرَتْ فَخِذُهُ أَوْ سَاقُهُ فَتُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ
كَانَ بِي جُرْحٌ شَدِيدٌ مِنَ الطَّاعُونِ وَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، فَسَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ فَقَالَ : امْسَحْ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ
امْسَحْ عَلَيْهَا بِالْمَاءِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعْذِرُ بِالْمَعْذِرَةِ
لَا تُوضَعُ الْعَصَائِبُ وَالْجَبَائِرُ عَلَى الْجُرْحِ وَالْكَسْرِ
باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة والجنازة والعيد ولا يتيمم5
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
جُعِلَتْ لِي تُرْبَتُهَا طَهُورًا إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ
لَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
باب المسافر يتيمم في أول الوقت إذا لم يجد ماء ويصلي ثم لا يعيد وإن وجد الماء في آخر الوقت5
أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنَا أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ مِلحَانَ ثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ
مَنْ تَيَمَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ
باب تعجيل الصلاة بالتيمم إذا لم يكن على ثقة من وجود الماء في الوقت1
أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : " الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
باب من تلوم ما بينه وبين آخر الوقت رجاء وجود الماء1
إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ تَلَوَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ
باب ما روي في طلب الماء وفي حد الطلب5
اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَالْتَمَسَ الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ ، وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ
يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا
اطْلُبِ الْمَاءَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ الْوَقْتِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمْ ثُمَّ صَلِّ
باب الجنب أو المحدث يجد ماء لغسله وهو يخاف العطش فيتيمم3
إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ وَمَعَهُ مَاءٌ يَسِيرٌ فَلْيُؤْثِرْ نَفْسَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ
إِذَا أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّأَ - أَوْ قَالَ : تَغْتَسِلَ
كُنْتَ مُسَافِرًا وَأَنْتَ جُنُبٌ ، أَوْ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَخِفْتَ إِنْ تَوَضَّأْتَ أَنْ تَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ
باب كراهية من كره ذلك3
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ
أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ فَتَيَمَّمَ
لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ