وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :
فِي حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ هَذَا إِنْ كَانَ تَيَمُّمُهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ مَنْسُوخٌ ؛ لِأَنَّ عَمَّارًا أَخْبَرَهُ بِأَنَّ هَذَا أَوَّلُ تَيَمُّمٍ كَانَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ، فَكُلُّ تَيَمُّمٍ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُ فَخَالَفَهُ فَهُوَ لَهُ نَاسِخٌ