فِي حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ هَذَا إِنْ كَانَ تَيَمُّمُهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ مَنْسُوخٌ ؛ لِأَنَّ عَمَّارًا أَخْبَرَهُ بِأَنَّ هَذَا أَوَّلُ تَيَمُّمٍ كَانَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ، فَكُلُّ تَيَمُّمٍ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُ فَخَالَفَهُ فَهُوَ لَهُ نَاسِخٌ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .