أَمَّا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي نَعْرِفُهُ ، وَأَمَّا تَكْبِيرَتَيْنِ لِلْجُلُوسِ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ هَذَا . قُلْتُ : يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَسْتَفْتِحُ بِهَا وَيَجْلِسُ بِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . ، قَالَ الشَّيْخُ : إِنْ صَحَّ هَذَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ فِي السُّجُودِ فَكَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الِافْتِتَاحِ رَفَعَ الْإِمَامُ بِتَكْبِيرَةٍ وَقَعَدَ ، فَيُوَافِقُهُ فِي أَذْكَارِهِ وَأَفْعَالِهِ ، وَكَذَلِكَ فِي السُّجُودِ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ الصَّلَاةَ وَاقْتِدَائِهِ بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .