2632
باب من كبر تكبيرة واحدة للافتتاح وركع ومن استحب أن يكبر أخرى للركوع
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ : يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : إِنَّ بَعْضَهُمْ أَخْبَرَنِي عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهُمْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أَوْ جُلُوسًا يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ ، فَقَالَ مَالِكٌ : أَمَّا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي نَعْرِفُهُ ، وَأَمَّا تَكْبِيرَتَيْنِ لِلْجُلُوسِ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ هَذَا . قُلْتُ : يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَسْتَفْتِحُ بِهَا وَيَجْلِسُ بِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعود