سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب صفة الصلاة
400 حديث · 183 بابًا
باب النية في الصلاة2
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
يَدْخُلُ فِي حَدِيثِ : " الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " . ثُلُثُ الْعِلْمِ
باب عزوب النية بعد الإحرام2
لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمْ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهَا فِي الصَّلَاةِ
باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير5
ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ
كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ
باب كيفية التكبير5
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : اللهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا : اللهُ أَكْبَرُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَبُو القَاسِمِ سُلَيمَانُ بنُ أَحمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ثَنَا ابنُ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ
وَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ
مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا
باب وجوب تعلم ما تجزئ به الصلاة من التكبير والقرآن والذكر وغير ذلك8
هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ
ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ ، وَعَلِّمُوهُمْ ، وَمُرُوهُمْ
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَلَا تَغْلُوا فِيهِ
حَدَّثَنَاهُ الشَّيخُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سُلَيمَانَ أَنبَأَ أَبُو عَمرٍو إِسمَاعِيلُ بنُ نُجَيدٍ ثَنَا
وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ
مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ
تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ بَعْضَ وَلَدِهِ يَلْحَنُ ضَرَبَهُ
باب لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير1
إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
باب لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام2
كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ - يَعْنِي : الشَّمْسَ - فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ
باب كم بين الأذان والإقامة3
بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ
إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ ، يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ
يَا بِلَالُ اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ بِقَدْرِ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ
باب الإمام يخرج فإن رأى جماعة أقام الصلاة وإلا جلس حتى يرى منهم جماعة إذا كان في الوقت سعة1
كَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ
باب متى يقوم المأموم4
كَانَتِ الصَّلَاةُ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ
باب لا يكبر الإمام حتى يأمر بتسوية الصفوف خلفه6
أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي
أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي
عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ
كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي
باب ما يقول في الأمر بتسوية الصفوف2
اسْتَوُوا ، اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ
اعْدِلُوا ، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة1
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ
باب من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن من الإقامة4
كَانَ إِذَا قَالَ بِلَالٌ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَبَّرَ
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : " لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ
لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ
لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ
باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ
باب من قال يرفع يديه حذو منكبيه9
بَابُ مَنْ قَالَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ
باب رفع اليدين في الافتتاح مع التكبير3
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ
أَنَّهُ كَانَ حِينَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَآهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ
باب الابتداء بالرفع قبل الابتداء بالتكبير2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ
باب الابتداء بالتكبير قبل الابتداء بالرفع1
أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ
باب كيفية رفع اليدين في افتتاح الصلاة5
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا
ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ نَشَرَ أَصَابِعَهُ نَشْرًا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي صَلَاةِ فَرِيضَةٍ وَلَا تَطَوُّعٍ إِلَّا شَهَرَ يَدَيْهِ
باب رفع اليدين في الثوب2
ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ
ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فِي الشِّتَاءِ ، فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ
باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة12
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ
كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِينِهِ
قُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَيْفَ يُصَلِّي
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ
إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِثَلَاثٍ : بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ
ثَلَاثٌ مِنَ النُّبُوَّةِ : تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قَالَ : هُوَ وَضْعُ يَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فِي الصَّلَاةِ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ : وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ سَاعِدِهِ عَلَى صَدْرِهِ
كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ
صَفُّ الْقَدَمَيْنِ ، وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ
باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة7
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( إِذَا أَوْ حِينَ ) نَهَضَ إِلَى الْمَسْجِدِ
رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قَالَ : وَضْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ يَدِهِ الْيُسْرَى
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قَالَ : وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ
أَمَرَنِي عَطَاءٌ أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدًا أَيْنَ تَكُونُ الْيَدَانِ فِي الصَّلَاةِ
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ
إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ
باب افتتاح الصلاة بعد التكبير5
كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : " وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ : " وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا
كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : " لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ . تَفْسِيرُهُ : وَالشَّرُّ لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ
باب الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك4
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ
باب من روى الجمع بينهما2
كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
تَبَارَكَ اسْمُكَ
باب التعوذ بعد الافتتاح7
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ ، قَالَ : " اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
وَرَوَاهُ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن مِسعَرٍ وَشُعبَةَ عَن عَمرٍو عَن رَجُلٍ مِن عَنَزَةَ يُقَالُ لَهُ عَاصِمٌ عَن نَافِعِ بنِ جُبَيرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقُولَ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ
باب الجهر بالتعوذ أو الإسرار به1
وَأَيَّهُمَا فَعَلَ الرَّجُلُ أَجْزَأَهُ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَعَوَّذُ حِينَ يَفْتَتِحُ قَبْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ
باب فرض القراءة في كل ركعة بعد التعوذ3
ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُنَادِيَ : " لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ
سَأَلْنَا خَبَّابًا : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْأُولَى وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب9
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ
قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ
قَسَمْتُ هَذِهِ السُّورَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ
فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ ، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْمَعْنَاكُمْ
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ وَأَوَّلِ آيَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ
باب الدليل على أن ما جمعته مصاحف الصحابة كله قرآن11
بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، وَعِنْدَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ بِهَا
أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ : قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي وِلَايَتِهِ ، وَكَانَ يَغْزُو مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ قِبَلَ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيجَانَ فِي غَزْوِهِمْ
لَوْ وُلِّيتُ مِثْلَ الَّذِي وُلِّيَ لَصَنَعْتُ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ
ضَعُوا هَذِهِ الْآيَاتِ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْهِ : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَعْلَمُونَ انْقِضَاءَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ
بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً
جَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَرَأَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلهِ
باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة9
ذَكَرَتْ ( أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا ) قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَعَدَّهَا آيَةً
فَذَخَرَهَا اللهُ لَكُمْ ، فَمَا أَخْرَجَهَا لِأَحَدٍ قَبْلَكُمْ
فِي قَوْلِهِ : وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي ، قَالَ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ
سُئِلَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِي ؟ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ
الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : سَبْعُ آيَاتٍ ، إِحْدَاهُنَّ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا قَرَأْتُمُ الْحَمْدُ لِلهِ فَاقْرَءُوا : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ
سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي قَالَ : هِيَ أُمُّ الْكِتَابِ
باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها إذا جهر بالفاتحة23
سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : كَانَتْ مَدًّا
سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : كَانَتْ مَدًّا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا أَمَّ النَّاسَ قَرَأَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هِيَ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ بِـ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كَانَ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كَانَ يَقْرَأُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ
فِي السَّبْعِ الْمَثَانِي ، قَالَ : هِيَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَهَرَ بِـ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ
كَانَ يَفْتَتِحُ أُمَّ الْكِتَابِ بِـ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَقْرَأُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِـ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تُفْتَتَحُ الْقِرَاءَةُ بِـ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ بِـ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَرَأَ فَجَهَرَ بِـ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَرَأَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِأُمِّ الْقُرْآنِ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى بِهِمْ ، وَلَمْ يَقْرَأْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِإِسنَادِهِ قَالَ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ يَحيَى بنُ سُلَيمٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُثمَانَ بنِ خُثَيمٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عُبَيدِ
مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَقْرَأَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
إِنَّ الشَّيْطَانَ اسْتَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ أَعْظَمَ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ
باب من قال لا يجهر بها8
أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ
قُمْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَكُلُّهُمْ كَانَ لَا يَقْرَأُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كُنْتُ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - ، فَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ قِرَاءَتَهُمْ
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، لَا يَقْرَءُونَ يَعْنِي : لَا يَجْهَرُونَ
باب كيف قراءة المصلي قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا11
سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : كَانَ يَمُدُّ مَدًّا
أَنَّ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ ، أَوْ عَلَى جَمَلِهِ ، وَهِيَ تَسِيرُ بِهِ
يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اقْرَأْهُ ، وَارْقَهْ
زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ
زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ
أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ بِشرَانَ أَنبَأَ أَبُو عَلِيٍّ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ
مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ
لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَأُرَتِّلَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ هَذْرَمَةً
رَتِّلْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ؛ فَإِنَّهُ زَيْنُ الْقُرْآنِ
باب لا تجزئه قراءته في نفسه إذا لم ينطق به لسانه1
سَأَلْتُ خَبَّابًا : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْأُولَى وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
باب التأمين12
إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قَالَ
إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ
إِذَا قَالَ الْقَارِئُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ : آمِينَ
إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ : آمِينَ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ : آمِينَ
إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ : آمِينَ ، وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ
لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ
لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ
لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ
تَدْرِينَ عَلَى مَا حَسَدُونَا
لَمْ يَحْسُدُونَا الْيَهُودُ بِشَيْءٍ مَا حَسَدُونَا بِثَلَاثٍ
باب جهر الإمام بالتأمين10
إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَالَ : " آمِينَ " . رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : " آمِينَ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا قَرَأَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : " آمِينَ
أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا قَالَ : وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : " آمِينَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْهَرُ بِآمِينَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو صَادِقٍ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّغَانِيُّ أَنبَأَ الأَسوَدُ بنُ عَامِرٍ ثَنَا زُهَيرٌ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : " رَبِّ اغْفِرْ لِي آمِينَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ : " آمِينَ
باب جهر المأموم بالتأمين3
إِذَا وَافَقَ تَأْمِينُ أَهْلِ الْأَرْضِ تَأْمِينَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُمْ
كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَئِمَّةَ : ابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَنْ بَعْدَهُ ، يَقُولُونَ : آمِينَ
أَدْرَكْتُ مِائَتَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْمَسْجِدِ
باب القراءة بعد أم القرآن1
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ
باب السنة في إكمال سورة ابتدأها بعد الفاتحة1
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
باب الاقتصار على قراءة بعض السورة2
صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ الصُّبْحَ ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ "الْمُؤْمِنُونَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَبِمَا تَيَسَّرَ
باب الجمع بين سورتين في ركعة واحدة5
لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ ، وَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرِنُ بَيْنَ السُّوَرِ ؟ قَالَتْ : مِنَ الْمُفَصَّلِ
بَيْنَ السُّورَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَرَأَ لَهُمْ : وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَسَجَدَ فِيهَا ، ثُمَّ قَامَ ، فَقَرَأَ سُورَةً أُخْرَى
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَجْمَعُ السُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي السَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
باب إعادة سورة في كل ركعة2
إِنَّ حُبَّهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَختَوَيهِ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الصَّقرِ ثَنَا إِبرَاهِيمُ
باب الاقتصار على فاتحة الكتاب5
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَزِدْ فِيهِمَا عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
باب وجوب القراءة في الركعتين الأخريين3
وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، ارْجِعْ فَصَلِّ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
ثُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ
إِذَا كُنْتَ إِمَامًا فَخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الْكَبِيرَ ، وَالضَّعِيفَ ، وَذَا الْحَاجَةِ
باب من قال يقتصر في الأخريين على فاتحة الكتاب2
كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ
يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ - يَعْنِي الْأُولَيَيْنِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
باب من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين4
كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً
إِنْ كُنْتُ لَعَلَى غَيْرِ هَذَا حَتَّى سَمِعْتُ بِهَذَا فَأَخَذْتُ بِهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ
باب السنة في تطويل الأوليين وتخفيف الأخريين3
إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ
صَدَقْتَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ
فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَخْرِمُ عَنْهَا ، أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ
باب السنة في تطويل الركعة الأولى6
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ
فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى
كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ
باب من قال يسوي بين الركعتين الأوليين إذا لم ينتظر أحدا ثم بين الأخريين1
كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ
باب التكبير للركوع وغيره10
فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ : وَاللهِ ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ ، وَرَفَعَ ، قَالَ : فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ
كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ ، وَكُلَّمَا وَضَعَ
إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ أَحْمَقَ فَكَبَّرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، قَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ تِلْكَ صَلَاةُ أَبِي الْقَاسِمِ
يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، وَإِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ إِذَا رَفَعُوا
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ
باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه25
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ
وَكَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
وَأَخبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبدِ اللهِ فِي مَوضِعٍ آخَرَ ثَنَا بَكرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَمدَانَ الصَّيرَفِيُّ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ هِلَالٍ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ ، حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَختَوَيهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا مُحَمَّدُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ
كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ
إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
رَفْعَ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ
رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ
فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
وَأَخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ جِبْرِيلَ
كَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ . وَعِنْدَ رُكُوعِهِ
كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا رَكَعُوا
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الِافْتِتَاحِ
مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ الَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ
باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح13
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ
كَذَلِكَ أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحيَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى الإِسفَرَايِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَحرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ البَربَهَارِيُّ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ
فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا
يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ
قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ : مَا مَعْنَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ ؟ فَقَالَ : مِثْلُ مَعْنَى رَفْعِهِمَا عِنْدَ الِافْتِتَاحِ ، تَعْظِيمًا لِلهِ
يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، قَدْ رَأَيْتُكَ تَرْفَعُ يَدَيْكَ حِينَ افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ
لِمَ لَا تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي خَفْضِ الرُّكُوعِ وَرَفْعِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ البَرذَعِيُّ بِبُخَارَى أَنبَأَ أَبُو مَنصُورٍ مُحَمَّدُ
باب السنة في رفع اليدين كلما كبر للركوع1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
باب ما روي في التطبيق في الركوع1
إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا
باب السنة في وضع الراحتين على الركبتين ونسخ التطبيق6
كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَنُهِينَا عَنْهُ ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ
يَا بُنَيَّ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، فَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ
كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ فَأَمْسِكُوا بِالرُّكَبِ
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ الْأَخْذَ بِالرُّكَبِ
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَعَلْتُ أُطَبِّقُ كَمَا يُطَبِّقُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ وَأَرْكَعُ
باب صفة الركوع5
أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
إِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ
ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
باب القول في الركوع11
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ
اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ
فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَكَعَ قَالَ : " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ
رَمَقْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاتِهِ ، فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِي رُكُوعِهِ
إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ
سَبِّحُوا ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعًا ، وَثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ سُجُودًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ : " سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ
سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " . يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ
كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : " سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : وَإِذَا رَكَعَ قَالَ : " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ
وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ : " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ
باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود5
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ
إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ
كُنَّا نُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا ، وَنَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا
كُنَّا نَجْعَلُ الرُّكُوعَ تَسْبِيحًا
باب الطمأنينة في الركوع5
ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا
لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
لَا تُجْزِي صَلَاةُ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
أَتَرَوْنَ هَذَا ؟ لَوْ مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ
باب إدراك الإمام في الركوع10
إِذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا ، وَلَا تَعْدُوا شَيْئًا
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ
إِذَا جِئْتُمْ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَارْكَعُوا
مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ
مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ رَاكِعًا لَمْ يُدْرِكْ تِلْكَ الرَّكْعَةَ
مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسُّجُودِ
مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ
إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ
قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ وَزَيدَ بنَ ثَابِتٍ كَانَا يَقُولَانِ مَن أَدرَكَ الرَّكعَةَ قَبلَ
قَالَ وَثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ يَقُولُ مَن أَدرَكَ الرَّكعَةَ فَقَد أَدرَكَ السَّجدَةَ وَمَن فَاتَتهُ
باب من ركع دون الصف وفي ذلك دليل على إدراك الركعة ولولا ذلك لما تكلفوه4
زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَا الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَرَكَعَا
أَنَّهُ رَأَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَمَشَى حَتَّى إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ ، كَبَّرَ فَرَكَعَ
خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ : يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ ، مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعَ الْإِمَامُ ، فَكَبَّرَ عَبْدُ اللهِ وَرَكَعَ
باب من كبر تكبيرة واحدة للافتتاح وركع ومن استحب أن يكبر أخرى للركوع4
كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، إِذَا أَتَيَا الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ كَبَّرَا تَكْبِيرَةً وَيَرْكَعَانِ بِهَا
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ
أَمَّا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي نَعْرِفُهُ
إِذَا أَدْرَكَهُمْ رُكُوعًا كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ
باب يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه ولا يسبقه وكذلك في السجود وغيره7
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا : " أَنْ لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا
أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ
لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ بَدُنْتُ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام4
أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ
أَمَا يَخْشَى اللهَ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ
أَمَا يَخَافُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ
إِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ فَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ رَفَعَ فَلْيُعِدْ رَأْسَهُ
باب القول عند رفع الرأس من الركوع وإذا استوى قائما10
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
كَانَ إِذَا قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
كَانَ يَقُولُ إِذَا قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الوَلِيدِ الفَقِيهُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ
لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا ، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ
أَيْنَ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ
باب الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكذلك المأموم5
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ إِمَامٌ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ مَنْ خَلْفَهُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
باب ما استدل به من قال باقتصار المأموم على الحمد دون قوله سمع الله لمن حمده4
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلْيَقُلْ مَنْ خَلْفَهُ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
باب كيف القيام من الركوع6
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْمَسْجِدَ
قَالَ يَوْمًا وَذَلِكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ : أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ
فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ
كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ
كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : قَدْ نَسِيَ
كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ
باب التكبير عند الهوي للسجود1
ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا
باب وضع الركبتين قبل اليدين6
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَجَدَ تَقَعُ رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ
كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ
وَقَالَ هَمَّامٌ وَثَنَا شَقِيقٌ ثَنَا عَاصِمٌ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثلَ هَذَا قَالَ وَفِي
كَانَ إِذَا سَجَدَ وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ سَجَدَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ
باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه8
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ
كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ ، فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، فَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا
إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ
باب السجود على الكفين والركبتين والقدمين والجبهة5
أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ
إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ : وَجْهُهُ
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالُوا : كَيْفَ
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ مِنْ هِمَّتِي
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، فَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا
باب إمكان الجبهة من الأرض في السجود1
وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ