حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 2594
2594
باب صفة الركوع

أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - أُرَاهُ رَفَعَهُ ، شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ - قَالَ :

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ ، وَلَا صَلَاةَ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهَا فَرِيضَةً أَوْ غَيْرَ فَرِيضَةٍ ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُذَبِّحْ تَذْبِيحَ الْحِمَارِ ، وَلْيُقِمْ صُلْبَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَمُدَّ صُلْبَهُ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : جَبْهَتِهِ ، وَكَفَّيْهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ ، وَإِذَا جَلَسَ فَلْيَنْصِبْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَلْيَخْفِضْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
معلقموقوف· رواه أبو سعيد الخدريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين6 أحكام
  • الزيلعى
    هو معلول بأبي سفيان
  • الزيلعى
    معلول بأبي سفيان
  • عبد الحق الإشبيلي

    لا يصح هذا الحديث من أجل طريف السعدي

    ضعيف
  • ابن حجر

    وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف

    ضعيف
  • البخاري
    لم يصح
  • عبد الحق الإشبيلي

    هذا حديث لا يصح لأن في إسناده أبا سفيان طريف بن شهاب

    ضعيف
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو سعيد الخدري«أبو سعيد»
    تقييم الراوي:صحابي· له ولأبيه صحبة
    في هذا السند:عن
    الوفاة63هـ
  2. 02
    المنذر بن مالك العوقي«أبو نضرة»
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة103هـ
  3. 03
    طريف بن شهاب الأشل
    تقييم الراوي:ضعيف· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة141هـ
  4. 04
    أبو معاوية الضرير
    تقييم الراوي:ثقة· كبار التاسعة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة194هـ
  5. 05
    سعدان بن نصر المخرمي
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة265هـ
  6. 06
    الوفاة340هـ
  7. 07
    الوفاة409هـ
  8. 08
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (5 / 92) برقم: (1794) والحاكم في "مستدركه" (1 / 132) برقم: (456) وأبو داود في "سننه" (1 / 300) برقم: (815) والترمذي في "جامعه" (1 / 278) برقم: (242) وابن ماجه في "سننه" (1 / 184) برقم: (291) ، (2 / 26) برقم: (888) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 60) برقم: (2501) ، (2 / 85) برقم: (2594) ، (2 / 379) برقم: (4040) ، (2 / 380) برقم: (4042) ، (2 / 380) برقم: (4041) والدارقطني في "سننه" (2 / 178) برقم: (1356) ، (2 / 190) برقم: (1377) وأحمد في "مسنده" (5 / 2273) برقم: (11096) ، (5 / 2390) برقم: (11532) ، (5 / 2515) برقم: (12046) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 336) برقم: (1076) ، (2 / 366) برقم: (1124) ، (2 / 417) برقم: (1209) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 278) برقم: (879) والبزار في "مسنده" (18 / 71) برقم: (10098) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 392) برقم: (2395) ، (3 / 239) برقم: (3643) ، (3 / 240) برقم: (3652) والطبراني في "الأوسط" (2 / 78) برقم: (1308) ، (2 / 176) برقم: (1635) ، (3 / 36) برقم: (2393)

الشواهد46 شاهد
الأحاديث المختارة
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
المعجم الكبير
المعجم الصغير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٢/٨٥) برقم ٢٥٩٤

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ [وفي رواية : الْوُضُوءُ(١)] ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ [وفي رواية : وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا(٢)] ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ [وفي رواية : وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيمُ(٣)] [وفي رواية : وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا(٤)] ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ [وفي رواية : تَسْلِيمٌ(٥)] [وفي رواية : وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ(٦)] ، وَلَا [تَجُوزُ(٧)] [وفي رواية : وَلَا تُجْزِئُ(٨)] صَلَاةَ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهَا [وفي رواية : وَشَيْءٍ مَعَهَا(٩)] [وفي رواية : إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا(١٠)] [وفي رواية : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بـ ِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ(١١)] [وفي رواية : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَبِمَا تَيَسَّرَ(١٢)] فَرِيضَةً أَوْ غَيْرَ فَرِيضَةٍ [وفي رواية : وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِـ الْحَمْدُ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا(١٣)] [وفي رواية : فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا(١٤)] [وفي رواية : فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ ، وَمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَهِيَ خِدَاجٌ(١٥)] ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُذَّبِحْ تَذْبِيحَ الْحِمَارِ ، وَلْيُقِمْ صُلْبَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَمُدَّ صُلْبَهُ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : جَبْهَتِهِ ، وَكَفَّيْهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ ، وَإِذَا جَلَسَ فَلْيَنْصِبْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَلْيَخْفِضْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى [ وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةُ قُرْآنٍ ؛ أُمُّ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الأوسط١٦٣٥٢٣٩٣·سنن البيهقي الكبرى٤٠٤٠٤٠٤١٤٠٤٢·سنن الدارقطني١٣٥٦١٣٧٧·مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦١١٢٤·المستدرك على الصحيحين٤٥٦·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤١٤٠٤٢·سنن الدارقطني١٣٧٧·
  3. (٣)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤١٤٠٤٢·سنن الدارقطني١٣٧٧·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤٢·مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦·
  6. (٦)سنن الدارقطني١٣٧٧·
  7. (٧)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤٢·
  9. (٩)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦·
  10. (١٠)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤٢·
  11. (١١)مصنف ابن أبي شيبة٣٦٥٢·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى٢٥٠١·
  13. (١٣)جامع الترمذي٢٤٢·
  14. (١٤)مصنف ابن أبي شيبة٣٦٥٢·
  15. (١٥)المعجم الأوسط١٣٠٨·
مقارنة المتون66 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الأوسط
جامع الترمذي
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
صحيح ابن حبان
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند أحمد
مسند البزار
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١2594
المواضيع
غريب الحديث3 كلمات
الطُّهُورُ(المادة: الطهور)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الطَّاءِ مَعَ الْهَاءِ ) ( طَهُرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ . الطُّهُورُ - بِالضَّمِّ - : التَّطَهُّرُ ، وَبِالْفَتْحِ : الْمَاءُ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ ، كَالْوُضُوءِ وَالْوَضُوءِ ، وَالسُّحُورِ وَالسَّحُورِ . وَقَالَ سِيبَوَيْهِ : الطَّهُورُ - بِالْفَتْحِ - يَقَعُ عَلَى الْمَاءِ وَالْمَصْدَرِ مَعًا ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَضَمِّهَا ، وَالْمُرَادُ بِهِمَا التَّطَهُّرُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ لَفْظُ الطَّهَارَةِ فِي الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِلَافِ تَصَرُّفِهِ . يُقَالُ : طَهَرَ يَطْهُرُ طُهْرًا فَهُوَ طَاهِرٌ . وَطَهُرَ يَطْهُرُ ، وَتَطَهَّرَ يَتَطَهَّرُ تَطَهُّرًا فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ . وَالْمَاءُ الطَّهُورُ فِي الْفِقْهِ : هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَيُزِيلُ النَّجَسَ ; لِأَنَّ فَعُولًا مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالِغَةِ ، فَكَأَنَّهُ تَنَاهَى فِي الطَّهَارَةِ . وَالْمَاءُ الطَّاهِرُ غَيْرُ الطَّهُورِ : هُوَ الَّذِي لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلَا يُزِيلُ النَّجَسَ ، كَالْمُسْتَعْمَلِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مَاءِ الْبَحْرِ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ . أَيِ : الْمُطَهِّرُ . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ : إِنِّي أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ . هُوَ خَاصٌّ فِيمَا كَانَ يَابِسًا لَا يَعْلَقُ بِالثَّوْبِ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ رَطْبًا فَلَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ . وَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ أَنْ يَطَأَ الْأَرْضَ الْقَذِرَةَ ، ثُمَّ يَطَأَ الْأَرْضَ الْيَابِسَةَ النَّ

لسان العرب

[ طهر ] طهر : الطُّهْرُ : نَقِيضُ الْحَيْضِ . وَالطُّهْرُ : نَقِيضُ النَّجَاسَةِ ، وَالْجَمْعُ أَطْهَارٌ . وَقَدْ طَهَرَ يَطْهُرُ وَطَهُرَ طُهْرًا وَطَهَارَةً ، الْمَصْدَرَانِ عَنْ سِيبَوَيْهِ ، وَفِي الصِّحَاحِ : طَهَرَ وَطَهُرَ ، بِالضَّمِّ ، طَهَارَةً فِيهِمَا ، وَطَهَّرْتُهُ أَنَا تَطْهِيرًا وَتَطَهَّرْتُ بِالْمَاءِ ، وَرَجُلٌ طَاهِرٌ وَطَهِرٌ ; عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْشَدَ : أَضَعْتُ الْمَالَ لِلْأَحْسَابِ حَتَّى خَرَجْتُ مُبَرَّأً طَهِرَ الثِّيَابِ قَالَ ابْنُ جِنِّي : جَاءَ طَاهِرٌ عَلَى طَهُرَ كَمَا جَاءَ شَاعِرٌ عَلَى شَعُرَ ، ثُمَّ اسْتَغْنَوْا بِفَاعِلٍ عَنْ فَعِيلٍ ، وَهُوَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى بَالِ مَنْ تَصَوَّرَهُمْ ، يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ تَكْسِيرُهُمْ شَاعِرًا عَلَى شُعَرَاءَ ، لَمَّا كَانَ فَاعِلُ هُنَا وَاقِعًا مَوْقِعَ فَعِيلٍ ; كُسِّرَ تَكْسِيرَهُ ، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَمَارَةً وَدَلِيلًا عَلَى إِرَادَتِهِ ، وَأَنَّهُ مُغْنٍ عَنْهُ وَبَدَلٌ مِنْهُ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ ؛ لِأَنَّ طَهِيرًا قَدْ جَاءَ فِي شِعْرِ أَبِي ذُؤَيْبٍ ; قَالَ : فَإِنَّ بَنِي لِحْيَانَ إِمَّا ذَكَرْتُهُمْ نِثَاهُمْ ، إِذَا أَخْنَى اللِّئَامُ ، طَهِيرُ قَالَ : كَذَا رَوَاهُ الْأَصْمَعِيُّ بَالطَّاءِ وَيُرْوَى " ظَهِيرُ " بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ ، وَسَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَجَمْعُ الطَّاهِرِ أَطْهَارٌ وَطَهَارَى ، الْأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ ، وَثِيَابٌ طَهَارَى عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، كَأَنَّهُمْ جَمَعُوا طَهْرَانَ ، قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : ثِيَابُ بَنِي عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيَّةٌ وَأَوْجُهُهُمْ ، عِنْدَ الْمَشَاهِدِ ، غُرَّانُ وَجَمْعُ ا

وَتَحْلِيلُهَا(المادة: وتحليلها)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَلَلَ ) ‏ * فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَلِّهِ وَحِرْمِهِ " . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " لِإِحْلَالِهِ حِينَ حَلَّ " يُقَالُ حَلَّ الْمُحْرِمِ يَحِلُّ حَلَالًا وَحِلًّا ، وَأَحَلَّ يُحِلُّ إِحْلَالًا‏ : إِذَا حَلَّ لَهُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ . وَرَجُلٌ حِلٌّ مِنَ الْإِحْرَامِ‏ : أَيْ حَلَالٌ . وَالْحَلَالُ‏ : ضِدُّ الْحَرَامِ . وَرَجُلٌ حَلَالٌ‏ : أَيْ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَلَا مُتَلَبِّسٍ بِأَسْبَابِ الْحَجِّ ، وَأَحَلَّ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ عَنِ الْحَرَمِ . وَأَحَلَّ إِذَا دَخَلَ فِي شُهُورِ الْحِلِّ . ( ‏ هـ ) ‏ وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ " أَحِلَّ بِمَنْ أَحَلَّ بِكَ " أَيْ مَنْ تَرَكَ إِحْرَامَهُ وَأَحَلَّ بِكَ فَقَاتَلَكَ فَأُحْلُلْ أَنْتَ أَيْضًا بِهِ وَقَاتِلْهُ وَإِنْ كُنْتَ مُحْرِمًا . وَقِيلَ‏ : مَعْنَاهُ إِذَا أَحَلَّ رَجُلٌ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْكَ فَادْفَعْهُ أَنْتَ عَنْ نَفْسِكَ بِمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " مَنْ حَلَّ بِكَ فَاحْلِلْ بِهِ " أَيْ مَنْ صَارَ بِسَبَبِكَ حَلَالًا فَصِرْ أَنْتَ بِهِ أَيْضًا حَلَالًا . هَكَذَا ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ . وَالَّذِي جَاءَ فِي كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ النَّخَعِيِّ فِي الْمُحْرِمِ يَعْدُو عَلَيْهِ السَّبُعُ أَوِ اللِّصُّ " أَحِلَّ بِمَنْ أَحَلَّ بِكَ " قَالَ‏ : وَقَدْ رَوَى عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ وَشَرَحَ مِثْلَ ذَلِكَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ دُرَيْدِ بْنِ الصِّمَّةِ " قَالَ لِمَالِكِ بْنِ عَوْفٍ : أَنْتَ <غر

لسان العرب

[ حلل ] حلل : حَلَّ بِالْمَكَانِ يَحُلُّ حُلُولًا وَمَحَلًّا وَحَلًّا وَحَلَلًا ، بِفَكِّ التَّضْعِيفِ نَادِرٌ : وَذَلِكَ نُزُولُ الْقَوْمِ بِمَحَلَّةٍ وَهُوَ نَقِيضُ الِارْتِحَالِ ؛ قَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَعْفُرَ : كَمْ فَاتَنِي مِنْ كَرِيمٍ كَانَ ذَا ثِقَةٍ يُذْكِي الْوَقُودَ بِجُمْدٍ لَيْلَةَ الْحَلَلِ وَحَلَّهُ وَاحْتَلَّ بِهِ وَاحْتَلَّهُ : نَزَلَ بِهِ . اللَّيْثُ : الْحَلُّ الْحُلُولُ وَالنُّزُولُ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : حَلَّ يَحُلُّ حَلًّا ؛ قَالَ الْمُثَقَّبُ الْعَبْدِيُّ : أَكُلَّ الدَّهْرُ حَلٌّ وَارْتِحَالُ أَمَا تُبْقِي عَلَيَّ وَلَا تَقِينِي ؟ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَنَاءٌ : لَا حُلِّيَ وَلَا سِيرِيَ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : كَأَنَّ هَذَا إِنَّمَا قِيلَ أَوَّلَ وَهْلَةٍ لِمُؤَنَّثٍ فَخُوطِبَ بِعَلَامَةِ التَّأْنِيثِ ، ثُمَّ قِيلَ ذَلِكَ لِلْمُذَكَّرِ وَالِاثْنَيْنِ وَالِاثْنَتَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ مَحْكِيًّا بِلَفْظِ الْمُؤَنَّثِ ، وَكَذَلِكَ حَلَّ بِالْقَوْمِ وَحَلَّهُمْ وَاحْتَلَّ بِهِمْ ، وَاحْتَلَّهُمْ ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَا لُغَتَيْنِ كِلْتَاهُمَا وُضِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ حَلَّ بِهِمْ ، ثُمَّ حُذِفَتِ الْبَاءُ وَأُوصِلَ الْفِعْلُ إِلَى مَا بَعْدَهُ فَقِيلَ حَلَّهُ ؛ وَرَجُلٌ حَالٌّ مِنْ قَوْمٍ حُلُولٍ وَحُلَّالٍ وَحُلَّلٍ . وَأَحَلَّهُ الْمَكَانَ وَأَحَلَّهُ بِهِ وَحَلَّلَهُ بِهِ وَحَلَّ بِهِ : جَعَلَهُ يَحُلُّ ، عَاقَبَتِ الْبَاءُ الْهَمْزَةَ ؛ قَالَ قَيْسُ بْنُ الْخَطِيمِ : دِيَارُ الَّتِي كَانَتْ وَنَحْنُ عَلَى مِنً

فَرِيضَةً(المادة: فريضة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَرَضَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " أَيْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَصْلُ الْفَرْضِ : الْقَطْعُ . وَقَدْ فَرَضَهُ يَفْرِضُهُ فَرْضًا ، وَافْتَرَضَهُ افْتِرَاضًا . وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَالْفَرْضُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : الْفَرْضُ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ : أَيْ : قَدَّرَ صَدَقَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ " الْفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ ; وَهُوَ الْبَعِيرُ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ ، سُمِّيَ فَرِيضَةً : لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فَرِيضَةً فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ " يَعْنِي السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْإِخْرَاجِ فِي الزَّكَاةِ . وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْضٍ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةُ " أَيِ : الْهَرِمَةُ الْمُسِنَّةُ ، يَعْنِي هِيَ لَكُمْ لَا تُؤْخَذُ مِنْكُمْ

لسان العرب

[ فرض ] فرض : فَرَضْتُ الشَّيْءَ أَفْرِضُهُ فَرْضًا وَفَرَّضْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ : أَوْجَبْتُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَيُقْرَأُ : ( وَفَرَّضْنَاهَا ) فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ أَلْزَمْنَاكُمُ الْعَمَلَ بِمَا فُرِضَ فِيهَا ، وَمَنْ قَرَأَ بِالتَّشْدِيدِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى مَعْنَى التَّكْثِيرِ عَلَى مَعْنَى إِنَّا فَرَضْنَا فِيهَا فُرُوضًا ، وَعَلَى مَعْنَى بَيَّنَّا وَفَصَّلْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَيْ بَيَّنَهَا . وَافْتَرَضَهُ : كَفَرَضَهُ ، وَالِاسْمُ الْفَرِيضَةُ . وَفَرَائِضُ اللَّهِ : حُدُودُهُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ الْفَرَائِضُ بِالْمِيرَاثِ . وَالْفَارِضُ وَالْفَرَضِيُّ : الَّذِي يَعْرِفُ الْفَرَائِضَ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ . وَالْفَرْضُ : السُّنَّةُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ سَنَّ ، وَقِيلَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ أَوْجَبَ وُجُوبًا لَازِمًا ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَالْفَرْضُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا . وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا كَذَا وَكَذَا وَافْتَرَضَ أَيْ أَوْجَبَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أَيْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِحْرَامِهِ . وَقَالَ ا

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    2594 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - أُرَاهُ رَفَعَهُ ، شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ - قَالَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ ، وَلَا صَلَاةَ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهَا فَرِيضَةً أَوْ غَيْرَ فَرِيضَةٍ ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا

أحاديث مشابهة6 أحاديث
التواتر1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل6 مَدخل
اعرض الكلَّ (6)
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث