حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 4042
4042
باب وجوب التحلل من الصلاة بالتسليم

أَنْبَأَ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي الْمُقْرِئَ - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا ، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا
معلقمرفوع· رواه أبو سعيد الخدريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين5 أحكام
  • الزيلعى
    هو معلول بأبي سفيان
  • الزيلعى
    معلول بأبي سفيان
  • عبد الحق الإشبيلي

    لا يصح هذا الحديث من أجل طريف السعدي

    ضعيف
  • عبد الحق الإشبيلي

    هذا حديث لا يصح لأن في إسناده أبا سفيان طريف بن شهاب

    ضعيف
  • البخاري
    لم يصح
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو سعيد الخدري«أبو سعيد»
    تقييم الراوي:صحابي· له ولأبيه صحبة
    في هذا السند:عن
    الوفاة63هـ
  2. 02
    المنذر بن مالك العوقي«أبو نضرة»
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة103هـ
  3. 03
    طريف بن شهاب الأشل
    تقييم الراوي:ضعيف· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة141هـ
  4. 04
    أبو حنيفة النعمان
    تقييم الراوي:الإمام ، فقيه مشهور· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة150هـ
  5. 05
    عبد الله بن يزيد القصير
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة212هـ
  6. 06
    بشر بن موسى بن صالح الأسدي
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة288هـ
  7. 07
    الوفاة350هـ
  8. 08
    الوفاة415هـ
  9. 09
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (5 / 92) برقم: (1794) والحاكم في "مستدركه" (1 / 132) برقم: (456) وأبو داود في "سننه" (1 / 300) برقم: (815) والترمذي في "جامعه" (1 / 278) برقم: (242) وابن ماجه في "سننه" (1 / 184) برقم: (291) ، (2 / 26) برقم: (888) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 60) برقم: (2501) ، (2 / 85) برقم: (2594) ، (2 / 379) برقم: (4040) ، (2 / 380) برقم: (4042) ، (2 / 380) برقم: (4041) والدارقطني في "سننه" (2 / 178) برقم: (1356) ، (2 / 190) برقم: (1377) وأحمد في "مسنده" (5 / 2273) برقم: (11096) ، (5 / 2390) برقم: (11532) ، (5 / 2515) برقم: (12046) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 336) برقم: (1076) ، (2 / 366) برقم: (1124) ، (2 / 417) برقم: (1209) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 278) برقم: (879) والبزار في "مسنده" (18 / 71) برقم: (10098) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 392) برقم: (2395) ، (3 / 239) برقم: (3643) ، (3 / 240) برقم: (3652) والطبراني في "الأوسط" (2 / 78) برقم: (1308) ، (2 / 176) برقم: (1635) ، (3 / 36) برقم: (2393)

الشواهد46 شاهد
الأحاديث المختارة
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
المعجم الكبير
المعجم الصغير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٢/٨٥) برقم ٢٥٩٤

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ [وفي رواية : الْوُضُوءُ(١)] ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ [وفي رواية : وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا(٢)] ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ [وفي رواية : وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيمُ(٣)] [وفي رواية : وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا(٤)] ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ [وفي رواية : تَسْلِيمٌ(٥)] [وفي رواية : وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ(٦)] ، وَلَا [تَجُوزُ(٧)] [وفي رواية : وَلَا تُجْزِئُ(٨)] صَلَاةَ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهَا [وفي رواية : وَشَيْءٍ مَعَهَا(٩)] [وفي رواية : إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا(١٠)] [وفي رواية : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بـ ِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ(١١)] [وفي رواية : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَبِمَا تَيَسَّرَ(١٢)] فَرِيضَةً أَوْ غَيْرَ فَرِيضَةٍ [وفي رواية : وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِـ الْحَمْدُ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا(١٣)] [وفي رواية : فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا(١٤)] [وفي رواية : فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ ، وَمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَهِيَ خِدَاجٌ(١٥)] ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُذَّبِحْ تَذْبِيحَ الْحِمَارِ ، وَلْيُقِمْ صُلْبَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَمُدَّ صُلْبَهُ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : جَبْهَتِهِ ، وَكَفَّيْهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ ، وَإِذَا جَلَسَ فَلْيَنْصِبْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَلْيَخْفِضْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى [ وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةُ قُرْآنٍ ؛ أُمُّ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الأوسط١٦٣٥٢٣٩٣·سنن البيهقي الكبرى٤٠٤٠٤٠٤١٤٠٤٢·سنن الدارقطني١٣٥٦١٣٧٧·مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦١١٢٤·المستدرك على الصحيحين٤٥٦·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤١٤٠٤٢·سنن الدارقطني١٣٧٧·
  3. (٣)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤١٤٠٤٢·سنن الدارقطني١٣٧٧·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤٢·مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦·
  6. (٦)سنن الدارقطني١٣٧٧·
  7. (٧)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤٢·
  9. (٩)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦·
  10. (١٠)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤٢·
  11. (١١)مصنف ابن أبي شيبة٣٦٥٢·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى٢٥٠١·
  13. (١٣)جامع الترمذي٢٤٢·
  14. (١٤)مصنف ابن أبي شيبة٣٦٥٢·
  15. (١٥)المعجم الأوسط١٣٠٨·
مقارنة المتون66 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الأوسط
سنن أبي داود
صحيح ابن حبان
مسند أحمد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١4042
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
تَحْرِيمُهَا(المادة: تحريمها)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَرَمَ ) ‏ ‏‏ [ هـ ] فِيهِ كُلُّ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مُحْرِمٌ يُقَالُ إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ‏ : ‏ أَيْ يَحْرُمُ أَذَاكَ عَلَيْهِ‏ . ‏ وَيُقَالُ‏ : ‏ مُسْلِمٌ مُحْرِمٌ ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ‏ . ‏ يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَصِمٌ بِالْإِسْلَامِ مُمْتَنِعٌ بِحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ أَوْ أَرَادَ مَالَهُ‏ . ‏ [ هـ ] ‏ وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " الصِّيَامُ إِحْرَامٌ " لِاجْتِنَابِ الصَّائِمِ مَا يَثْلِمُ صَوْمَهُ‏ . ‏ وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ مُحْرِمٌ‏ . ‏ وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي‏ : ‏ قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولًا وَقِيلَ‏ : ‏ أَرَادَ لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ‏ . ‏ وَيُقَالُ لِلْحَالِفِ مُحْرِمٌ لِتَحَرُّمِهِ بِهِ‏ . * وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ " فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الْغَضَبِ " أَيْ يَحْلِفُ‏ . ‏ ( ‏س‏ ) ‏ وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ‏ : ‏ حَرَامُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، كَمَا يَقُولُ يَمِينَ اللَّهِ ، وَهِيَ لُغَةُ الْعُقَيْلِيِّينَ‏ . ‏ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ‏ . ‏ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ قَالَ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ‏ . *

لسان العرب

[ حرم ] حرم : الْحِرْمُ ، بِالْكَسْرِ ، وَالْحَرَامُ : نَقِيضُ الْحَلَالِ ، وَجَمْعُهُ حُرُمٌ ؛ قَالَ الْأَعْشَى : مَهَادِي النَّهَارِ لِجَارَاتِهِمْ وَبِاللَّيْلِ هُنَّ عَلَيْهِمْ حُرُمْ وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ حُرْمًا وَحَرَامًا وَحَرُمَ الشَّيْءُ ، بِالضَّمِّ ، حُرْمَةً وَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرُمًا وَحُرْمًا ، وَحَرِمَتْ عَلَيْهَا حَرَمًا وَحَرَامًا : لُغَةٌ فِي حَرُمَتْ . الْأَزْهَرِيُّ : حَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَحْرُمُ حُرُومًا ، وَحَرُمَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تَحْرُمُ حُرْمًا وَحَرَامًا ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ السَّحُورُ حُرْمًا ، وَحَرِمَ لُغَةٌ . وَالْحَرَامُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَالْمُحَرَّمُ : الْحَرَامُ . وَالْمَحَارِمُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَمَحَارِمُ اللَّيْلِ : مَخَاوِفُهُ الَّتِي يَحْرُمُ عَلَى الْجَبَانِ أَنْ يَسْلُكَهَا ؛ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ : مَحَارِمُ اللَّيْلِ لَهُنَّ بَهْرَجُ حِينَ يَنَامُ الْوَرَعُ الْمُحَرَّجُ وَيُرْوَى : مَخَارِمُ اللَّيْلِ أَيْ أَوَائِلُهُ . وَأَحْرَمَ الشَّيْءَ : جَعَلَهُ حَرَامًا . وَالْحَرِيمُ : مَا حُرِّمَ فَلَمْ يُمَسَّ . وَالْحَرِيمُ : مَا كَانَ الْمُحْرِمُونَ يُلْقُونَهُ مِنَ الثِّيَابِ فَلَا يَلْبَسُونَهُ ؛ قَالَ : كَفَى حَزَنًا كَرِّي عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَقًى بَيْنَ أَيْدِي الطَّائِفِينَ ، حَرِيمُ الْأَزْهَرِيُّ : الْحَرِيمُ الَّذِي حَرُمَ مَسُّهُ فَلَا يُدْنَى مِنْهُ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا حَجَّتِ الْبَيْتَ تَخْلَعُ ثِيَ

تُجْزِئُ(المادة: تجزئ)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ الْجِيمِ مَعَ الزَّايِ ( جَزَأَ ) * فِيهِ : مَنْ قَرَأَ جُزْءَهُ مِنَ اللَّيْلِ الْجُزْءُ : النَّصِيبُ وَالْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ : وَالْجَمْعُ أَجْزَاءٌ . وَجَزَّأْتُ الشَّيْءَ ، قَسَمْتُهُ ، وَجَزَّأْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَإِنَّمَا خُصَّ هَذَا الْعَدَدُ لِأَنَّ عُمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ - كَانَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَكَانَتْ مُدَّةُ نُبُوَّتِهِ مِنْهَا ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، لِأَنَّهُ بُعِثَ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْأَرْبَعِينَ ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ يَرَى الْوَحْيَ فِي الْمَنَامِ ، وَدَامَ كَذَلِكَ نِصْفَ سَنَةٍ ، ثُمَّ رَأَى الْمَلَكَ فِي الْيَقَظَةِ ، فَإِذَا نُسِبَتْ مُدَّةَ الْوَحْيِ فِي النَّوْمِ - وَهِيَ نِصْفُ سَنَةٍ - إِلَى مُدَّةِ نُبُوَّتِهِ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، كَانَتْ نِصْفَ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا . وَذَلِكَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا . وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الرِّوَايَاتُ فِي أَحَادِيثِ الرُّؤْيَا بِهَذَا الْعَدَدِ ، وَجَاءَ فِي بَعْضِهَا : جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عُمْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ قَدِ اسْتَكْمَلَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ ، وَمَاتَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالسِتِّينَ ، وَنِسْبَةُ نِصْفِ السَّنَةِ إِلَى اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً وَبَعْضِ الْأُخْرَى نِسْبَةُ جُزْءٍ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا . وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ وَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ رَوَى أَنَّ عُمْرَهُ كَانَ سِتِّينَ سَنَةً ، فَيَكُونُ نِسْبَةُ نِصْفِ سَنَةٍ إِلَى عِشْرِينَ سَنَةً كَنِسْبَةِ جُزْءٍ إِلَى أَرْبَعِينَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ أَيْ إِنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ مِنْ شَمَائِلِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْخِصَالِ الْمَعْدُودَةِ مِنْ خِصَالِهِمْ ، وَأَنَّهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنْ أَجْزَاءِ أَفْعَالِهِمْ ، فَاقْتَدُوا بِهِمْ فِيهَا وَتَابِعُوهُمْ [ عَلَيْهَا ] وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ النُّبُوَّةَ تَتَجَزَّأُ ، وَلَا أَنَّ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْخِلَالَ كَانَ فِيهِ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ، فَإِنَّ النُّبُوَّةَ غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ وَلَا مُجْتَلَبَةٍ بِالْأَسْبَابِ ، وَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالنُّبُوَّةِ هَاهُنَا مَا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَتْ إِلَيْهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ . أَيْ إِنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَا إِلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ أَقْرَعُ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً أَيْ فَرَّقَهُمْ أَجْزَاءً ثَلَاثَةً ، وَأَرَادَ بِالتَّجْزِئَةِ أَنَّهُ قَسَمَهُمْ عَلَى عِبْرَةِ الْقِيمَةِ دُونَ عَدَدِ الرُّءُوسِ ، إِلَّا أَنَّ قِيمَتَهُمْ تَسَاوَتْ فِيهِمْ فَخَرَجَ عَدَدُ الرُّءُوسِ مُسَاوِيًا لِلْقِيَمِ . وَعَبِيدُ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّمَا هُمُ الزُّنُوجُ وَالْحَبَشُ غَالِبًا ، وَالْقِيَمُ فِيهِمْ مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ مُتَقَارِبَةٌ ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ أَنْ تُنَفَّذَ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِ مَالِهِ ، وَالثُّلُثُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْعَدَدِ . وَقَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَعْتِقُ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَيُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ . * وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ : وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَيْ لَنْ تَكْفِيَ ، يُقَالُ أَجْزَأَنِي الشَّيْءُ : أَيْ كَفَانِي ، وَيُرْوَى بِالْيَاءِ ، وَسَيَجِيءُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ أَيْ لَيْسَ يَكْفِي ، يُقَالُ جَزَأَتِ الْإِبِلُ بِالرُّطْبِ عَنِ الْمَاءِ : أَيِ اكْتَفَتْ . * وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ : مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ أَيْ فَعَلَ فِعْلًا ظَهَرَ أَثَرُهُ ، وَقَامَ فِيهِ مَقَامًا لَمْ يَقُمْهُ غَيْرُهُ وَلَا كَفَى فِيهِ كِفَايَتَهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِقِنَاعِ جَزْءٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : زَعَمَ رَاوِيهِ أَنَّهُ اسْمُ الرُّطَبِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَكَأَنَّهُمْ سَمَّوْهُ بِذَلِكَ لِلِاجْتِزَاءِ بِهِ عَنِ الطَّعَامِ ، وَالْمَحْفُوظُ بِقِنَاعِ جِرْوٍ بِالرَّاءِ وَهُوَ الْقِثَّاءُ الصِّغَارُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .

شروح الحديث2 مصدران
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ( ح 123 ) أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْخَشَّابُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قال : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى صَلَاةً - قَالَ : أَظُنُّهَا الصُّبْحَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ . هَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَابْنُ أُكَيْمَةَ غَيْرُ مَشْهُورٍ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالُوا : قِرَاءَةُ الْإِمَامِ تَكْفِيهِ . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا : الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى : أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ السِّرِّ ، وَيَسْكُتُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ . وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . وَتَمَسَّكَ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ : ((ح 124)) أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو طَاهِرٍ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو

  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ( ح 123 ) أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْخَشَّابُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قال : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى صَلَاةً - قَالَ : أَظُنُّهَا الصُّبْحَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ . هَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَابْنُ أُكَيْمَةَ غَيْرُ مَشْهُورٍ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالُوا : قِرَاءَةُ الْإِمَامِ تَكْفِيهِ . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا : الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى : أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ السِّرِّ ، وَيَسْكُتُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ . وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . وَتَمَسَّكَ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ : ((ح 124)) أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو طَاهِرٍ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    4042 - ( أَنْبَأَ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي الْمُقْرِئَ - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا ، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا . قَالَ أَبُو عَبْد

أحاديث مشابهة6 أحاديث
التواتر1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل5 مَدخل
اعرض الكلَّ (5)
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث