حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ فِي صَلَاتِنَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ

٢٧ حديثًا١٣ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع١٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٢/٨٥) برقم ٢٥٩٤

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ [وفي رواية : الْوُضُوءُ(١)] ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ [وفي رواية : وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا(٢)] ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ [وفي رواية : وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيمُ(٣)] [وفي رواية : وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا(٤)] ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ [وفي رواية : تَسْلِيمٌ(٥)] [وفي رواية : وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ(٦)] ، وَلَا [تَجُوزُ(٧)] [وفي رواية : وَلَا تُجْزِئُ(٨)] صَلَاةَ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهَا [وفي رواية : وَشَيْءٍ مَعَهَا(٩)] [وفي رواية : إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا(١٠)] [وفي رواية : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بـ ِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ(١١)] [وفي رواية : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَبِمَا تَيَسَّرَ(١٢)] فَرِيضَةً أَوْ غَيْرَ فَرِيضَةٍ [وفي رواية : وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِـ الْحَمْدُ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا(١٣)] [وفي رواية : فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا(١٤)] [وفي رواية : فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ ، وَمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَهِيَ خِدَاجٌ(١٥)] ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُذَّبِحْ تَذْبِيحَ الْحِمَارِ ، وَلْيُقِمْ صُلْبَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَمُدَّ صُلْبَهُ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : جَبْهَتِهِ ، وَكَفَّيْهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ ، وَإِذَا جَلَسَ فَلْيَنْصِبْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَلْيَخْفِضْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى [ وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةُ قُرْآنٍ ؛ أُمُّ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الأوسط١٦٣٥٢٣٩٣·سنن البيهقي الكبرى٤٠٤٠٤٠٤١٤٠٤٢·سنن الدارقطني١٣٥٦١٣٧٧·مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦١١٢٤·المستدرك على الصحيحين٤٥٦·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤١٤٠٤٢·سنن الدارقطني١٣٧٧·
  3. (٣)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤١٤٠٤٢·سنن الدارقطني١٣٧٧·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤٢·مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦·
  6. (٦)سنن الدارقطني١٣٧٧·
  7. (٧)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤٢·
  9. (٩)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٧٦·
  10. (١٠)سنن البيهقي الكبرى٤٠٤٢·
  11. (١١)مصنف ابن أبي شيبة٣٦٥٢·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى٢٥٠١·
  13. (١٣)جامع الترمذي٢٤٢·
  14. (١٤)مصنف ابن أبي شيبة٣٦٥٢·
  15. (١٥)المعجم الأوسط١٣٠٨·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ( ح 123 ) أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْخَشَّابُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قال : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّ…
الأحاديث٢٧ / ٢٧
  • سنن أبي داود · #815

    أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .

  • جامع الترمذي · #242

    مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِـ الْحَمْدُ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ . وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوُضُوءِ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ؛ أَنَّ تَحْرِيمَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ . سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: لَوِ افْتَتَحَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ بِسَبْعِينَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَلَمْ يُكَبِّرْ لَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى مَكَانِهِ وَيُسَلِّمَ ، إِنَّمَا الْأَمْرُ عَلَى وَجْهِهِ . وَأَبُو نَضْرَةَ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ .

  • سنن ابن ماجه · #291

    مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ .

  • سنن ابن ماجه · #888

    لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ ، وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا .

  • مسند أحمد · #11096

    أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .

  • مسند أحمد · #11532

    أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .

  • مسند أحمد · #12046

    أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .

  • صحيح ابن حبان · #1794

    أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَمَا تَيَسَّرَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ أَمْرُ فَرْضٍ ، قَامَتِ الدَّلَالَةُ مِنْ أَخْبَارٍ أُخَرَ عَلَى صِحَّةِ فَرْضِيَّتِهِ ، ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا ، وَالْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرُ فَرْضٍ ، دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ .

  • المعجم الأوسط · #1308

    فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ ، وَمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَهِيَ خِدَاجٌ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا سَعِيدٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ " .

  • المعجم الأوسط · #1635

    الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الْمَغَازِلِيُّ " .

  • المعجم الأوسط · #2393

    مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا حَسَّانٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عُمَرَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #2395

    مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #3643

    فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةُ قُرْآنٍ ؛ أُمُّ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #3652

    لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ ( الْحَمْدُ لِلهِ ) وَسُورَةٍ ، فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #2501

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَبِمَا تَيَسَّرَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #2594

    مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ ، وَلَا صَلَاةَ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهَا فَرِيضَةً أَوْ غَيْرَ فَرِيضَةٍ ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُذَبِّحْ تَذْبِيحَ الْحِمَارِ ، وَلْيُقِمْ صُلْبَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَمُدَّ صُلْبَهُ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : جَبْهَتِهِ ، وَكَفَّيْهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ ، وَإِذَا جَلَسَ فَلْيَنْصِبْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَلْيَخْفِضْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4040

    مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ . تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ هَكَذَا فِيمَا زَعَمَ ابْنُ صَاعِدٍ وَكَثِيرٌ مِنَ الْحُفَّاظِ ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، عَنْ حَسَّانَ فَحَسَّانُ هُوَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4041

    مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا ، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا . هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَرِيفٍ السَّعْدِيِّ ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ يَدُورُ عَلَيْهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4042

    الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا ، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ : مَا يَعْنِي فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ ؟ قَالَ : يَعْنِي التَّشَهُّدَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ .

  • سنن الدارقطني · #1356

    مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : " الطُّهُورُ " .

  • سنن الدارقطني · #1377

    الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا ، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَعْنِي التَّشَهُّدَ .

  • مسند البزار · #10098

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ فِي صَلَاتِنَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا هَمَّامٌ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1076

    مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيمُ ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ ، وَلَا تَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1124

    مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1209

    أَمَرَنَا نَبِيُّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ " .

  • المستدرك على الصحيحين · #456

    مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ . " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَشَوَاهِدُهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ كَثِيرَةٌ ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ ، وَأَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَشْهُرُ إِسْنَادٍ فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَالشَّيْخَانِ قَدْ أَعْرَضَا عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ أَصْلًا " .

  • مسند عبد بن حميد · #879

    أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .