حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، نَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :
أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، نَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :
أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (5 / 92) برقم: (1794) والحاكم في "مستدركه" (1 / 132) برقم: (456) وأبو داود في "سننه" (1 / 300) برقم: (815) والترمذي في "جامعه" (1 / 278) برقم: (242) وابن ماجه في "سننه" (1 / 184) برقم: (291) ، (2 / 26) برقم: (888) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 60) برقم: (2501) ، (2 / 85) برقم: (2594) ، (2 / 379) برقم: (4040) ، (2 / 380) برقم: (4042) ، (2 / 380) برقم: (4041) والدارقطني في "سننه" (2 / 178) برقم: (1356) ، (2 / 190) برقم: (1377) وأحمد في "مسنده" (5 / 2273) برقم: (11096) ، (5 / 2390) برقم: (11532) ، (5 / 2515) برقم: (12046) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 336) برقم: (1076) ، (2 / 366) برقم: (1124) ، (2 / 417) برقم: (1209) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 278) برقم: (879) والبزار في "مسنده" (18 / 71) برقم: (10098) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 392) برقم: (2395) ، (3 / 239) برقم: (3643) ، (3 / 240) برقم: (3652) والطبراني في "الأوسط" (2 / 78) برقم: (1308) ، (2 / 176) برقم: (1635) ، (3 / 36) برقم: (2393)
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ [وفي رواية : الْوُضُوءُ(١)] ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ [وفي رواية : وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا(٢)] ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ [وفي رواية : وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيمُ(٣)] [وفي رواية : وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا(٤)] ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ [وفي رواية : تَسْلِيمٌ(٥)] [وفي رواية : وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ(٦)] ، وَلَا [تَجُوزُ(٧)] [وفي رواية : وَلَا تُجْزِئُ(٨)] صَلَاةَ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهَا [وفي رواية : وَشَيْءٍ مَعَهَا(٩)] [وفي رواية : إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا(١٠)] [وفي رواية : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بـ ِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ(١١)] [وفي رواية : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَبِمَا تَيَسَّرَ(١٢)] فَرِيضَةً أَوْ غَيْرَ فَرِيضَةٍ [وفي رواية : وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِـ الْحَمْدُ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا(١٣)] [وفي رواية : فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا(١٤)] [وفي رواية : فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ ، وَمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَهِيَ خِدَاجٌ(١٥)] ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُذَّبِحْ تَذْبِيحَ الْحِمَارِ ، وَلْيُقِمْ صُلْبَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَمُدَّ صُلْبَهُ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : جَبْهَتِهِ ، وَكَفَّيْهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ ، وَإِذَا جَلَسَ فَلْيَنْصِبْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَلْيَخْفِضْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى [ وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةُ قُرْآنٍ ؛ أُمُّ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ( ح 123 ) أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْخَشَّابُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قال : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى صَلَاةً - قَالَ : أَظُنُّهَا الصُّبْحَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ . هَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَابْنُ أُكَيْمَةَ غَيْرُ مَشْهُورٍ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالُوا : قِرَاءَةُ الْإِمَامِ تَكْفِيهِ . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا : الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى : أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ السِّرِّ ، وَيَسْكُتُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ . وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . وَتَمَسَّكَ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ : ((ح 124)) أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو طَاهِرٍ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو
بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 818 815 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، نَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .