إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ لَا يَجُوزُ .
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ ، وَلَا عَتَاقُهُ ، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ ، وَإِلَّا حُلِّفَ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا جَازَ عَلَيْهِ " .