عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ :
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ ، وَلَا عَتَاقُهُ ، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ ، وَإِلَّا حُلِّفَ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا جَازَ عَلَيْهِ