لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ ، وَلَا عَتَاقُهُ ، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ ، وَإِلَّا حُلِّفَ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا جَازَ عَلَيْهِ " .