title: 'طرق وروايات حديث: فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-83250' content_type: 'taraf_full' group_id: 83250 roads_shown: 1

طرق وروايات حديث: فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ

طرف الحديث: فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ

عدد الروايات: 1

جميع الروايات بأسانيدها

رواية 1 — مصنف عبد الرزاق (18474 )

18474 18396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ : فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ : قَدْ أَقَلْتُكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ ، كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ " .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-83250

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة