طرف الحديث: فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
18474 18396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ : فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ : قَدْ أَقَلْتُكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ ، كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-83250
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة