طرف الحديث: إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ ، فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
18885 18807 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ ، مَوْلَاهُمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ وَلَدَهُ ، قَالَ : إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ ، فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ ، وَعَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ ، وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا عَلَى أَبِيهَا ، وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدِ حَلَالٍ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ ؛ فَعَلَيْهِ وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ ، وَعَلَى أَبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-83360
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة