إِذَا كَانَ جَدٌّ ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ
مصنف عبد الرزاق · #19156 إِذَا كَانَ جَدٌّ ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ : لِلْجَدِّ اثْنَانِ ، وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّ ؛ فَهِيَ عَلَى خَمْسَةٍ ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعً وَجَدًّ فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ ، فَإِذَا كُنَّ خَمْسًا ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ ، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ ، فَاضْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ ، ثُمَّ تَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ ، وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، فَإِذَا لُحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَ سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ ، فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ ، ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ ، فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ ، فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ بَيْنَهُنَّ ، ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأَخَوَاتِ ، وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا ، صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً ، فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، هُوَ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ ، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ ، وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، يُدْفَعُ السُّدُسُ إِلَى الْأُمِّ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، فَإِنِ اسْتَقَامَ ، فَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَاتِ ، وَإِلَّا ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الْأَخَوَاتِ .