وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا " .