طرف الحديث: وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
19219 19141 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : " يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ " . قَالَ حَمَّادٌ : وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-83466
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة