أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا .
لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : (ابن عيينة) والله أعلم .
لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ شَيْئًا » .