11845
باب الطلاق بعد الفداء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ [١]، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ :
لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ
معلق ، مرسل· رواه عكرمة مولى ابن عباسله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ [١]، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ :
لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 388) برقم: (2655) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 488) برقم: (11845) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 50) برقم: (18806)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
11845 11777 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : (ابن عيينة) والله أعلم .