11844
باب الطلاق بعد الفداء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ [١]، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ :
لَيْسَ طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ [١]، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ :
لَيْسَ طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 488) برقم: (11844)
11844 11776 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ : لَيْسَ طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ " ، قَالَ قَتَادَةُ : قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : ( حفص بن سليمان ) ولعل (أبي) مقحمة.