فِي الْمُخْتَلِعَةِ : لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ زَوْجِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةٍ .
مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ " .
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .