عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ ، قَالَ : لَا يُحْسَبُ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا ، فَرَدَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، فَقَالَ عَطَاءٌ : اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخُلْعِ ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ مَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ ، فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا ، قَالَا : مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ