عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ : " يُهْدَمُ الصَّوْمُ قَالَ : " وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ ، وَلَكِنْ لِيُطْعِمْ مَا بَقِيَ " .