11576
باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَوْ غَيْرِهِ
فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ : " يُهْدَمُ الصَّوْمُ قَالَ : " وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ ، وَلَكِنْ لِيُطْعِمْ مَا بَقِيَ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري